السيد محمد سعيد الحكيم
202
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)
( مسألة 39 ) : إذا تبع حيواناً فركض الحيوان حتى أعيى ووقف لم يملكه الذي تبعه حتى يأخذه ، فإن سبقه غيره وأخذه ملكه الاخذ ، دون الذي تبعه . ( مسألة 40 ) : الصيد بالكلب والآلة المغصوبين يحرم من حيثية التصرف بالمغصوب ، ويترتب عليه التذكية ، كالصيد بالمملوك والمباح . كما أنه لو تحقق به الاخذ - الذي سبق أنه سبب الملك - كان المالك هو الغاصب الاخذ لا صاحب الكلب أو الآلة المغصوب منه . نعم يستحق المغصوب منه على الغاصب اجرة العين المغصوبة التي يتحقق بها الصيد والاخذ . الفصل الثاني في صيد ما ليس له نفس سائلة لما كانت ميتة ما ليس له نفس سائلة طاهرة فلا أثر لتذكيته إلا حل أكله . وحيث يختص ما يحل أكله من غير ذي النفس بالسمك والجراد ، فالكلام في المقام إنما هو في تذكيتهما من أجل حل أكلهما فعلًا . ( مسألة 41 ) : ذكاة السمك صيده بأخذه والاستيلاء عليه مع خروجه من الماء حياً سواء كان أخذه قبل خروجه من الماء أم كان خروجه من الماء قبل أخذه . فالأول كما إذا ألقى الصائد شبكة فدخلها السمك ثم أخرجه بها أو نصب شبكة أو صنع حظيرة فدخلها السمك ثم نضب الماء عنه وهو حي . والثاني كما إذا نضب الماء عن السمك من دون صيد أو وثب السمك خارج الماء ثم أخذه شخص قبل أن يموت . ( مسألة 42 ) : إذا نضب الماء عن السمك من دون أن يستولي عليه أحد وهو في الماء فاضطرب خارج الماء إلى أن مات لم يحل حتى لو كان عنده من ينظر